مفهـوم الضـريبـة :
بالنظر لاختلاف وجهات نظر الباحثين ومناهجهم، فقد تعددت مفاهيم الضريبـة على وفق الجوانب الماليـة والاقتصادية والقانونية والاجتماعية، حيث يسلط كل منهم على جانب من جوانب الضريبة. إذ يعرفها (الجنابي،1990: 160) على أنهـا : اقتطاع نقدي جبري تجريه الدولة أو أحدى هيئـاتها العامة على موارد الوحدات الاقتصادية بقصد تغطية الأعباء العامة دون مقابل محدد، وتوزع الأعباء بين الوحدات الاقتصادية على وفق مقدرتها التكليفية.
ويقول (البطريق، 1989: 25-26) واجه الفقهـاء عند محاولتهم تعريف الضريبة الكثير من الصعوبات لتطور مفهوم بعضهم للضريبة، الذي اختلف من وقت لآخر إلى حد تفضيل منهم، وبالأخص الأستاذ تروتابا، الاقتصار في تعريفها على الجانب القانوني منها، بوصفها " وسيلة لتوزيع الأعباء العامـة بين الأفراد توزيعا" قانونيا" وسنويا" طبقا" لقدراتهم التكليفية ". أما الأستاذ جاستون جيز فقد وصفها " بأنها أداء نقدي تفرضه السلطة على الأفراد بطريقة نهائية وبلا مقابل، بقصد تغطية الأعباء العامـة ". كما وصفها " آدم سميث ": ذلك النصيب من المال الذي يسهم به أفراد المجتمع في تحمل أعباء النفقات الحكومية . بينما يشير (الحارس، 1973: 12) بكونها " فريضـة ماليـة تستأديها الدولة من الأشخاص الآخرين دون مقابل، وذلك بفرض تحقيق أهداف فلسفة الحكم " . في حين يعرفها (1972:425-426 Kohler , ) بأنها " ضريبة مالية تجبيها الدولة جبرا" من الأشخاص سواء اكانوا أشخاصا" طبيعيين أم أشخاصا" معنويين من دون مقابل مباشر لمصلحة المجموع ".
ويتميز (رمضان، 2002: 29) بمفهومه إلى أنها تحويل أجباري – ولكنها ليست غرامـة – للأموال من القطاع الخاص إلى القطاع العام (من الملكيــة الخاصة إلى الملكية العامة )، تفرض وتجبى على أساس معايير مقررة مسبقا" من دون استلام منفعة محددة مباشرة بالقيمة نفسها، لتحقيق بعض الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الوطنية" . ويعرف تايلور الضريبة (علي،2004 :318) " بأنها مدفوعات إجبارية للحكومة مقابل قيامها بالمصالح العامة،بصرف النظر عن المنفعة التي تعود على دافعها، والإجبار فيها يختلف بحسب نوع الضريبة، ولكن على العموم فإن الضرائب فرائض إلزامية، وعليه فالضريبة فريضة إجبارية، تفرض بواسطة سلطة عامـة "، ويضيف (علي) " كما يذكر Taussing: تتميز الضرائب بأنه لا يوجد تناسب بين ما يدفعه الممول وبين ما يحصل عليه من خدمات، وتعد الضرائب من أهم الموارد المالية في نظام الدول ومن دعائم موازناتها ".
من خلال ما ورد آنفا" لمفهوم الضريبة، يتضح اختلاف الآراء نتيجةً للتطور الحاصل لمفهوم الضريبة ودورها، ألا إنها يمكن أن تنصب على وفق المفهـوم الآتي فريضة مالية تجبيها السلطة المالية بصورة إلزامية من المكلفين دون مقابل محدد، وتحويلها إلى موازنة الدولة، على وفق معايير وأسس موضوعية ومقررة مسبقا" لتحقيق أهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على وفق فلسفة وسياسة الدولة). حيث أن الفريضة المالية ليس بالضرورة أن تعبر بكونها مبلغ من النقود، كما أن فرض الضريبة يتم وفق أسس وقواعد محددة بشكل موضوعي يتلاءم مع أيديولوجية وفلسفة الدولة، لغرض تحقيق منفعة عامة للمجتمع، وليس هدفا" أو منفعة خاصة لدافعيها، لذا فأن طابع الإلزام لفرض الضريبة لايعني اشتراط تعادل قيمتها مع الخدمات التي يحصل عليها المكلف، وعليه فإن فريضة الإلزام من اختصاص الدولة وليس لإرادة المكلف دخل بذلك، أي ملزم بحكم القانون. وعليه يمكن أن نبين، أن الضريبة هي مصدر لإيرادات الدولة وأداة سياسيـة واقتصادية لتحقيق العدالة الاجتماعية.
بالنظر لاختلاف وجهات نظر الباحثين ومناهجهم، فقد تعددت مفاهيم الضريبـة على وفق الجوانب الماليـة والاقتصادية والقانونية والاجتماعية، حيث يسلط كل منهم على جانب من جوانب الضريبة. إذ يعرفها (الجنابي،1990: 160) على أنهـا : اقتطاع نقدي جبري تجريه الدولة أو أحدى هيئـاتها العامة على موارد الوحدات الاقتصادية بقصد تغطية الأعباء العامة دون مقابل محدد، وتوزع الأعباء بين الوحدات الاقتصادية على وفق مقدرتها التكليفية.
ويقول (البطريق، 1989: 25-26) واجه الفقهـاء عند محاولتهم تعريف الضريبة الكثير من الصعوبات لتطور مفهوم بعضهم للضريبة، الذي اختلف من وقت لآخر إلى حد تفضيل منهم، وبالأخص الأستاذ تروتابا، الاقتصار في تعريفها على الجانب القانوني منها، بوصفها " وسيلة لتوزيع الأعباء العامـة بين الأفراد توزيعا" قانونيا" وسنويا" طبقا" لقدراتهم التكليفية ". أما الأستاذ جاستون جيز فقد وصفها " بأنها أداء نقدي تفرضه السلطة على الأفراد بطريقة نهائية وبلا مقابل، بقصد تغطية الأعباء العامـة ". كما وصفها " آدم سميث ": ذلك النصيب من المال الذي يسهم به أفراد المجتمع في تحمل أعباء النفقات الحكومية . بينما يشير (الحارس، 1973: 12) بكونها " فريضـة ماليـة تستأديها الدولة من الأشخاص الآخرين دون مقابل، وذلك بفرض تحقيق أهداف فلسفة الحكم " . في حين يعرفها (1972:425-426 Kohler , ) بأنها " ضريبة مالية تجبيها الدولة جبرا" من الأشخاص سواء اكانوا أشخاصا" طبيعيين أم أشخاصا" معنويين من دون مقابل مباشر لمصلحة المجموع ".
ويتميز (رمضان، 2002: 29) بمفهومه إلى أنها تحويل أجباري – ولكنها ليست غرامـة – للأموال من القطاع الخاص إلى القطاع العام (من الملكيــة الخاصة إلى الملكية العامة )، تفرض وتجبى على أساس معايير مقررة مسبقا" من دون استلام منفعة محددة مباشرة بالقيمة نفسها، لتحقيق بعض الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الوطنية" . ويعرف تايلور الضريبة (علي،2004 :318) " بأنها مدفوعات إجبارية للحكومة مقابل قيامها بالمصالح العامة،بصرف النظر عن المنفعة التي تعود على دافعها، والإجبار فيها يختلف بحسب نوع الضريبة، ولكن على العموم فإن الضرائب فرائض إلزامية، وعليه فالضريبة فريضة إجبارية، تفرض بواسطة سلطة عامـة "، ويضيف (علي) " كما يذكر Taussing: تتميز الضرائب بأنه لا يوجد تناسب بين ما يدفعه الممول وبين ما يحصل عليه من خدمات، وتعد الضرائب من أهم الموارد المالية في نظام الدول ومن دعائم موازناتها ".
من خلال ما ورد آنفا" لمفهوم الضريبة، يتضح اختلاف الآراء نتيجةً للتطور الحاصل لمفهوم الضريبة ودورها، ألا إنها يمكن أن تنصب على وفق المفهـوم الآتي فريضة مالية تجبيها السلطة المالية بصورة إلزامية من المكلفين دون مقابل محدد، وتحويلها إلى موازنة الدولة، على وفق معايير وأسس موضوعية ومقررة مسبقا" لتحقيق أهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على وفق فلسفة وسياسة الدولة). حيث أن الفريضة المالية ليس بالضرورة أن تعبر بكونها مبلغ من النقود، كما أن فرض الضريبة يتم وفق أسس وقواعد محددة بشكل موضوعي يتلاءم مع أيديولوجية وفلسفة الدولة، لغرض تحقيق منفعة عامة للمجتمع، وليس هدفا" أو منفعة خاصة لدافعيها، لذا فأن طابع الإلزام لفرض الضريبة لايعني اشتراط تعادل قيمتها مع الخدمات التي يحصل عليها المكلف، وعليه فإن فريضة الإلزام من اختصاص الدولة وليس لإرادة المكلف دخل بذلك، أي ملزم بحكم القانون. وعليه يمكن أن نبين، أن الضريبة هي مصدر لإيرادات الدولة وأداة سياسيـة واقتصادية لتحقيق العدالة الاجتماعية.